Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 2, halaman 230

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة

والظاهر أن الألف واللام في الخبر وكلام الشيخ؛ للتعميم، وقد استثنى أبو جعفر الترمذي بول رسول الله ﷺ لما روي عن أم أيمن أنها شربت بوله ﵇؛ فقال لها: "إِذَن لاَ تَلِجُ النَّارَ بَطْنُكِ".

وبعضهم استثنى بول ما يؤكل لحمه، ويقال: إنه قول الشافعي.

والرافعي قال: إنه قول الإصطخري، وإن الروياني اختاره؛ لأن النبي ﷺ طاف بالبيت على البعير، فلولا أن بوله طاهر، لما فعل ذلك؛ خشية من التلويث المطلوب عكسه بقوله- تعالى-: ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِي﴾ [الحج: ٢٦].

وأئمة المذهب حملوا خبر أم أيمن على التداوي، وكذا قوله- ﵇ للعرنيين: "لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى إِبِلنَا، فَأَصَبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا"؛ فإن عندنا يجوز التداوي بجملة النجاسات إلا الخمر؛ كما تقدم في الأطعمة، وهي قضية عين

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 2، ص 230 (SanadKitab #14325, hlm. urut 632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.