Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 13, halaman 172

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

الإيلاء]، وكذا فساد العبادة؛ على الأصح، أعني: فيما دونه.

قال الإمام: وهذا [أصل لا استثناء] فيه، والأصل فيه بعد الإتباع: أنها الآلة الحساسة، وبها الالتذاذ؛ ولهذا سماها رسول الله ﷺ: العسيلة في الحديث.

ومعنى التغييب: أن يشتمل الشفران وملتقاهما على الحشفة.

ولو انعكس الشفران، وانقلبا إلى الباطن، وكانت الحشفة لا [تلقى إلا ما] انعكس من البشرة الظاهرة- فهذا فيه تردد.

وقال في التهذيب: إن أقل ما يزول به حكم العنة إن كانت بكراً: أن يفتضها بآلة الافتضاض، وإن كانت ثيباً: أن يغيب الحشفة.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 13، ص 172 (SanadKitab #14325, hlm. urut 6328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.