Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 2, halaman 237

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة

والثاني: أنه طاهر؛ لتميزه عنها؛ فصار بالولد أشبه.

والثالث: إن كان قوياً فهو طاهر [مأكول] وإن كان ضعيفاً رخواً فهو نجس؛ وهو قول أبي الفياض وابن القطان، ولم يورد [أبو الطيب] في باب الأطعمة غيره، ورجه الروياني.

والقاضي الحسين والغزالي قالا: إن لم يتصلب، فهو نجس، وإن تصلب، فوجهان، وعليه جرى الرافعي.

قال: والدم؛ لقوله- تعالى -: ﴿أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، ولحديث عمار.

وظاهر الخبر وكلام الشيخ: أنه لا فرق بين دم ودم، حتى دم [ما لا نفس له] سائلة: كالبراغيث، والقمل، والبق، ونحو ذلك، وبه صرح أبو الطيب والقاضي الحسين.

والمعنى فيه ما قاله الإمام: [وهو] أن هذه الأشياء لا دم لها، ولكنها تقرص وتمتص، ثم قد تمجه.

وقد قال أبو جعفر الترمذي: إن دم رسول الله ﷺ طاهر؛ لأن أبا طيبة الحاجم شربه؛ فقال [له]﵇: "إذن لا تُتَّجع بَطْنك".

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 2، ص 237 (SanadKitab #14325, hlm. urut 639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.