Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 13, halaman 262

  1. كتاب النكاح
  2. كتاب الصداق

التشطير كما لو أرضعت، وانفسخ النكاح به.

ومن الأصحاب من رأي السقوط فيما إذا ورثت زوجها أولى؛ لأن سببه منها؛ قاله في الذخائر في نكاح الأمة.

قال: ومتى ثبت له الرجوع بالنصف، فإن كان باقياً على جهته، رجع في نصفه؛ للآية، وهل يفتقر إلى اختيار التمليك، أو يرجع إليه بنفس الطلاق؟ فيه وجهان:

أصحهما: الثاني، ويروي أنه المنصوص.

والأول اختيار أبي إسحاق وفي بعض الشروح نسبته إلى ابن سريج.

ولو كان الصداق ديناً، سقط نصفه من ذمة الزوج بالطلاق على الأصح، وعند الاختيار على الوجه الثاني.

فإن كانت قبضته، فهل يتعين حقه في المقبوض، أو لها أن تؤدي حقه من موضع آخر؟ فيه وجهان، أقربهما: الأول.

ولا يشترط لرجوع النصف قضاء القاضي بأنه له على ظاهر المذهب.

وحكي قول على القديم: أنه يشترط.

ومنهم من حكى الاشتراط وجهاً، وامتنع المعظم من إثباته قولاً أو وجهاً.

فرع: على قولنا: لا يعود الشطر إلا باختيار التملك، لو طلقها على أن يسلم لها كل الصداق، فيسلم لها جميعه.

ولو طلق، ثم قال: أسقطت خياري، أشار الغزالي فيه إلى احتمالين:

أرجحهما: أنه لا يسقط؛ كما لو أسقط الواهب خيار الرجوع.

ثم قال الرافعي: ويجوز أن يسوي بين هذه الصورة والتي قبلها.

ولو حصلت زيادة منفصلة، فهي للمرأة، وإن كانت متصلة، فهل يمنع الزوج إلا برضا المرأة؛ كالزيادة الحادثة قبل الطلاق؟ فيه وجهان:

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 13، ص 262 (SanadKitab #14325, hlm. urut 6418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.