Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 13, halaman 280

  1. كتاب النكاح
  2. كتاب الصداق

بإزاء المهر، وقد يدخل بها بعد العفو؛ فتفوت منفعة البضع عليها، بخلاف ما إذا طلقها؛ لأنه عاد البضع إليها سليماً؛ فلا يعظم الضرر في إسقاط المال.

وفيما علق عن الإمام أن أبا محمد جوز العفو قبل الطلاق إذا رأى الولي المصلحة فيه.

وعلى الأول لو وقع العفو مع الفراق؛ كما إذا اختلعها به، فوجهان:

الذي أجاب به في التهذيب والتتمة منهما: الجواز.

وفي الوسيط: أن أظهرهما: المنع، وهو ما يدل عليه كلام ابن الصباغ.

ووجهه: أن هذا القول [معتمده] ظاهر الآية، وهي مخصوصة بما بعد الطلاق.

وحيث جوزنا العفو للأب أو الجد، فلا يقوم غيرهما فيه مقامهما، وإن كان له التصرف في مالها بوصاية أو تولية؛ للتهمة، ولقصور شفقته، ولأنه لا يستقل بإثباته فأولى ألَّا يستقل بإسقاطه.

وقد فهم من التقييد بأن شرط العفو أن يوجد في حال البكارة- الاستغناء عن [ذكر اشتراط] أن يكون العفو قبل الدخول وإن كان شرطاً؛ لظاهر الآية.

واشترط المراوزة وراء ما ذكرناه: أن يكون الصداق ديناً حالة العفو.

وقال الشيخ أبو محمد: لا يشترط ذلك.

ويمكن أن يكون مأخذ الخلاف أن لفظ العفو، هل يحصل الملك في شطر

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 13، ص 280 (SanadKitab #14325, hlm. urut 6436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.