Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 2, halaman 243

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة

يعضد ما ذكرناه.

ولأن ما وجب غسله وإراقته، وجب أن يكون كنجاسة سائر النجاسات.

قال: والخنزير- قال [بعضهم]: للإجماع عليه، وفيه نظر؛ لأنه يقال: إن الإمام أحمد قال بطهارته، وحكى الفوراني ذلك عن مالك أيضاً، واستدل له الماوردي بقوله- تعالى-: ﴿أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥] فإن المراد بلحم الخنزير: هو جملته؛ لأن لحمه قد دخل في عموم الميتة فكان حمله على ما ذكرناه من الفائدة أولى من حمله على التكرار.

وغيره قال: لأنه أسوأ حالاً من الكلب؛ لأنه يجب قتله، ولا يجوز الانتفاع به، بخلاف الكلب.

قال: وما تولد منهما- أي: من كلب وخنزير- لأنهما أصله.

قال أو من أحدهما- أي: وحيوان طاهر- لأن مبنى النجاسة على التغليب.

قال: والميتة- أي: لحمها وإهابها:

أما اللحم: فلقوله- تعالى-: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ [المائدة: ٣]، وتحريم

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 2، ص 243 (SanadKitab #14325, hlm. urut 645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.