Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 13, halaman 319

  1. كتاب النكاح
  2. باب الوليمة والنثر

العرس: مؤنثة ومذكرة، والراء ساكنة ومضمونة، والجمع: أعراس.

والدليل على ظاهر النص، وهو ما ذهب [إليه] ابن خيران قوله ﷺ لعبد الرحمن بن عوف وقد تزوج: "أولم ولو بشاة".

ولأنه ﷺ ما تركها في سفر ولا حضر.

قال: وقيل: لا تجب، وهو الأصح، ويحكى عن القفال؛ لقوله ﷺ: "لَيْسَ فِي المَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ".

ولأنها لا تختص بالمحتاجين؛ فأشبهت الأضحية، والحديث [الأول] محمول على تأكد الاستحباب.

وقيل: هي فرض على الكفاية إذا فعلها واحد أو اثنان في الناحية أو القبيل، وشاع، وظهر، سقط الفرض عن الباقين.

أما سائر الولائم غير وليمة العرس، فلا تجب لكي يستحب إظهارها؛ لما في ذلك من إظهار نعمة الله- تعالى- عليه والشكر عليها.

وفي التتمة: أن من الأصحاب من خرج وجوبها قولاً.

قال: والسنة أن يولم بشاة؛ لأنه صلى الله عليه وسمل أولم على [زينب بنت جحش بشاة، وبأي شيء أولم من الطعام جاز؛ لأنه- ﵇ أولم على] صفية بسويق وتمر.

وقال في الشامل والتتمة: أقل الوليمة للمتمكن شاة؛ لحديث عبد الرحمن؛ فإن لم يتمكن من ذلك، اقتصر على ما يقدر عليه؛ لأنه ﷺ [حيث] أولم بالسويق

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 13، ص 319 (SanadKitab #14325, hlm. urut 6475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.