Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 13, halaman 325

  1. كتاب النكاح
  2. باب الوليمة والنثر

أما إذا كان صائماً عن فرض، فإن كان الوقت ضيقاً، فلا يجوز له الفطر، وإن لم يكن: كالنذر المطلق وقضاء رمضان، فإن لم نجوّز له الخروج منه- وهو المذهب في التتمة- فهو كالمضيق.

وإن جوزنا الخروج منه، فقد قيل: هو كصوم النفل.

وعن القاضي الحسين: أنه يكره الخروج منه.

قال: وإن كان مفطراً، لزمه الأكل، وأقله لقمة؛ لقوله ﷺ: "فَلْيَطْعَمْ"، ولأن المقصود من الدعوة التناول، وترك الأكل يورث الوحشة.

وقيل: لا يلزمه، وهو الأصح؛ لما روى [جابر] أن النبي ﷺ قال: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ"، وعلى هذا يكون مستحبّاً؛ وهذا في وليمة العرس.

ولفظ صاحب التتمة يقتضي تعميم الوجهين في جميع الضيافات، وهو منقاس على أصل من يوجب الإجابة فيها.

فرع: هل يملك المضيف ما يأكله؟ قال القفال: لا، بل هو إتلاف بإباحة المالك، وللمالك أن يرجع ما لم يأكل؛ وهذا ما اختاره ابن الصباغ عند الكلام في كفارة الظهار، وضعف ما عداه، وقال الإمام في كتاب الغصب: إنه ظاهر المذهب، وقبيل [كتاب] الإجارة: إنه الأصح.

وقال أكثرهم: يملك، وبم يملك؟ فيه وجوه:

قيل: بالوضع بين يديه.

وقيل: بالأخذ.

وقيل: بوضعه في الفم.

وقيل: [عند المضغ].

وقيل: بالازدراد يتبين حصول الملك قبيله.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 13، ص 325 (SanadKitab #14325, hlm. urut 6481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.