Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 13, halaman 329

  1. كتاب النكاح
  2. باب الوليمة والنثر

بأكثر من المنكر: كالخمر، والملاهي.

أما إذا كان المتخذ صور أشجار، أو الشمس، أو القمر- فلا بأس بالحضور.

وفي شرح الجويني وجه: أن [صور] الأشجار مكروهة؛ لأن منهم من يعبد الأشجار.

فروع:

إذا دعاه من أكثر ماله حرام، كرهت إجابته، والمرأة إذا دعت النساء، فالحكم كما ذكرنا في الرجال، وإن دعت رجالاً أو رجلاً فتجاب إذا لم تكن خلوة محرمة.

وتصوير الحيوان على الأرض والفرش هل يجوز؟ فيه وجهان:

أحدهما: التحريم؛ لأنه ﷺ لعن المصور؛ كما رواه البخاري في حديث جحيفة، وبالقياس على التصوير على السقوف.

والثاني: الجواز؛ لأنه ينتفع بها.

فعلى الأول: لو استؤجر على ذلك، لم يستحق الأجرة.

وفي الجيلي عن الحاوي: أن للمرأة [خيار] فسخ النكاح؛ إذا كان كسب زوجها من الصور، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 13، ص 329 (SanadKitab #14325, hlm. urut 6485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.