Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 13, halaman 386

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخلع

قال: وليس للزوج الرجوع في ذلك؛ لأنه تعليق طلاق بصفة، لم تغلب فيه شائبة المعاوضة؛ فكان كسائر التعليقات.

فرع: إذا قال: طلقتك إذا جاء رأس الشهر، أو: إذا دخلت الدار عليَّ ألف، فقبلت، [أو] قالت: علق طلاقي برأس الشهر- أو بدخول الدار- على ألف، فعلق، فظاهر المذهب وقوع الطلاق عند وجود المعلق عليه.

وفيه وجه: أنه لا يقع.

وعلى المذهب: يشترط القبول على الاتصال.

وعن القفال احتمال وجه: أنها بالخيار بين أن تقبل في الحال، أو عند وجود الصفة.

ثم الواجب مهر المثل أو المسمى؟ فيه وجهان، ويقال: قولان:

الذي رجحه الأكثرون منهما قول وجوب المسمى، وإذا قلنا به؛ ففي التتمة وجهان في أنه متى يلزم تسليمه؟

أحدهما: عند وجود المعلق عليه.

والثاني: في الحال، وهو اختيار ابن الصباغ، فإن تعذر تسليم المعوضح لزم رد العوض.

والوجهان متفقان على أن المال ثابت في الحال، وكذلك ذكره في التهذيب.

وفي مجاميع الإمام، والغزالي: أن المال إنما يجب عند حصول البينونة.

قال: وما جاز أن يكون صداقاً من قليل، وكثير، ودين، وعين، ومال، [و] منفعة- يجوز أن يكون عوضاً في الخلع؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

ولأنه عقد على منفعة البضع؛ فجاز بما ذكرناه؛ كالنكاح.

واعلم أن قول الشيخ- رحمه الله تعالى-: ومال يشعر بأن العين يجوز أن تكون غير المال، وليس كذلك، ولعل مراده بالمال: ما يبذل المال في مقابلته وإن لم يكن عيناً؛ كالعفو عن القصاص؛ فإنه يجوز جعله صداقاً.

قال: وما لا يجوز أن يكون صداقاً من محرم، أو مجهول، لا يجوز أن

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 13، ص 386 (SanadKitab #14325, hlm. urut 6542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.