Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 13, halaman 413

  1. كتاب الطلاق

كتاب الطلاق

وهو في اللغة [عبارة عن] حل القيد، والإطلاق؛ ومنه يقال: ناقة طالق، أي: مرسلة ترعى حيث شاءت، وطلقت البلاد؛ أي: تركتها.

وفي الشرع: اسم لحل عقدة النكاح.

وهو لفظ جاهلي ورد الشرع باستعماله وتقريره كما قاله الإمام.

ويقال: طلق الرجل امرأته تطليقاً، وطلقت المرأة: بفتح اللام وضمها، والفتح أفصح، تطلق بالضم فيهما طلاقاً، فهي طالق وطالقة، ورجل مطلاق [أي: كثير الطلاق للنساء.

والأصل فيه من الكتاب قوله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] وغيرها من الآيات.

ومن السنة] ما روي أنه- ﵇ طلق حفصة ثم راجعها، وغير ذلك من الأخبار التي تأتي في مواضعها.

وأجمع المسلمون على أصل الطلاق.

قال: يصح الطلاق من كل زوج بالغ عاقل مختار- أي: قاصد لحروف الطلاق بمعنى الطلاق- لما ذكرناه من الأدلة، وسيأتي أمثلة ما احترز عنه الشيخ، ﵁.

قال: فأما غير الزوج فلا يصح طلاقه- أي: بغير نيابة شرعية، أو قولية- لا بالتنجيز؛ كقوله لأجنبية: أنت طالق، ولا ولا بالتعليق؛ كقوله: إن تزوجت امرأة- وعينها أو لم يعينها- فهي طالق؛ لقوله ﷺ: "لا طَلاقَ إِلا بَعْدَ

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 13، ص 413 (SanadKitab #14325, hlm. urut 6569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.