Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 13, halaman 425

  1. كتاب الطلاق

قال الرافعي: غير أن الأظهر على هذه الطريقة أن التهديد بإتلاف المال لا يكون إكراهاً.

قال: وقيل: يقع، كما لو لم يكن من ذوي الأقدار، وهذا الوجه جارٍ في [الصور الأخرى].

وفي التهذيب الجزم به في قتل الوالد.

وفي النهاية حكاية وجه عن العراقيين: أنه لا إكراه إلا بالقتل.

والأرجح عند الشيخ أبي حامد وابن الصباغ وغيرهما: ما حكي عن ابن أبي هريرة.

ووراء ما ذكرناه طرق أخر يرجع بعضها عند التحقيق إلى ما ذكرناه.

فروع:

التهديد بقتل ابن العم لا يكون إكراهاً.

وفي التهديد بقتل المحرم وجهان على قولنا بأن التهديد بقتل الوالد [يكون] إكراهاً.

والتهديد بالنفي عن البلد إذا كان فيه تفريق بينه وبين أهله، كالحبس الدائم، والأصح أنه إكراه، وهو ما حكاه في المهذب.

وإن لم يكن فيه تفريق فوجهان:

أشبههما: أنه إكراه أيضاً.

والتخويف باللواط كالتخويف بإتلاف المال عند صاحب التهذيب.

وحكى القاضي الحسين في التعليق [فيه و] في المرأة إذا هددت بالزنا عن المراوزة: أنه لا يكون إكراهاً.

وعلى طريقة العراقيين: إن قصد بذلك تشنيعها، وظهور الزنا عليها، يكون إكراهاً، كإذهاب الحياة.

وأمر السلطان ينزل منزلة الإكراه على أحد القولين، حكاهما في التهذيب.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 13، ص 425 (SanadKitab #14325, hlm. urut 6581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.