Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 13, halaman 456

  1. كتاب الطلاق

الطلاق وإن نوى؛ إذا لم تكن مدخولاً بها.

ثم النية المؤثرة في ذلك بالاتفاق أن تقترن بجميع اللفظ من قوله: أنت إلى آخر القاف من طالق، كما صرح به المتولي في باب النية في الصلاة، فإن اقترنت بأوله، ثم عزبت في أثنائه، فالمذهب الوقوع.

ولو خلا أوله، وهو قوله: أنت عن النية، [ثم] نوى في أثنائه عند قوله: طالق، ففي الوقوع وجهان.

قال: وإن لم ينو، لم يقع؛ لما قدمناه من أثر عمر- ﵁ فإنه لو كان يقع من غير نية، لما كان في التحليف فائدة.

وروي أنه ﷺ بعث إلى كعب بن مالك قبل نزول توبته أن يعتزل امرأته، ولا يقربها، فقال كعب لامرأته: الحقي بأهلك، وكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر، ولما نزلت توبته، لم يفرق رسول الله ﷺ بينهما.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 13، ص 456 (SanadKitab #14325, hlm. urut 6612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.