Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 14, halaman 114

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الشرط في الطلاق

وفي الذخائر حكاية الخلاف فيما إذا قال: أردت رؤية البصير وجهين:

أحدهما: أنها تطلق في الحال.

والثاني: لا تطلق.

أما إذا حمل على العلم، فلا تطلق في الحال، فإذا جاء الليل طلقت.

ثم قال: ويحتمل إجراء الوجهين فيها.

وجزم في "التتمة" بعدم الوقوع إذا كان التعليق برؤية البصير، وعلله بما ذكرناه عن القاضي.

تنبيه:

إطلاق التعليق برؤية [الهلال يحمل على هلال أول شهر تستقبله، حتى إذا لم تره في الشهر الأول، وكان التعليق برؤية] البصير: إما مصرحاً به، أو مراداً بالنية- ترتفع اليمين؛ قاله في التهذيب، و"التتمة".

وفي الجيلي: أن مسألة الكتاب كلام الشيخ يقتضي تصويرها فيما إذا قال: إن رأيت هلال شهر كذا؛ إذ لو لم يقل كذلك، لطلقت برؤية الهلال، سواء كان قبل الزوال أو بعده، وإلى ثلاثة أيام؛ فإنه هلال، وعزا الحكم إلى البحر.

فرعان:

أحدهما: لو قال: إن رأيت الهلال ببصرك فأنت طالق، أو أراد ذلك عند إطلاق لفظ الرؤية، فرأته في الليلة الثانية أو الثالثة- طلقت، ولو رأته في الرابعة، لم تطلق، قاله الرافعي.

وفي المهذب: أنها إذا رأته بعد أن صار قمراً، لم تطلق.

واختلف الناس فيما يصير به قمراً:

[فقال بعضهم: يصير قمراً] إذا استدار.

وقال بعضهم: إذا بهر ضوءه.

وفي الجيلي حكاية وجهين عن الحاوي فيما إذا رأته في الليلة الرابعة، أو بعد أن

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 14، ص 114 (SanadKitab #14325, hlm. urut 6746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.