Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 2, halaman 280

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة

وترك عصر، وقد يذكر أن الأصح أن العصر لا يشترط في إزالة جميع النجاسات إذا تحقق زوالها.

وعبارة الرافعي: أنه لابد من أن يصيب الماء جميع موضع البول.

ثم لإيراده ثلاث درجات:

إحداها: النضح المجرد.

الثانية: النضح مع المكاثرة والغلبة.

الثالثة: أن ينضم إلى ذلك الجريان والسيلان.

ولا حاجة في الرش إلى الدرجة الثالثة، وهل يحتاج إلى الثانية؟ فيه وجهان، أظهرهما: نعم.

والرش والغسل يفترقان في أمر السيلان والتقاطر.

قال: ويجزئ في غسل سائر النجاسات، أي: باقيها غير ما ذكرناه؛ أخذاً من "السؤر" بالهمز وهو البقية لا من "السور" المحيط بالشيء.

قال: كالبول والخمر وغيرهما- أي: مما يزول أثره بالغسل- المكاثرة بالماء إلى أن يذهب أثره.

ووجهه في البول: ما روى أبو هريرة أن أعرابيّاً دخل المسجد فقال: اللهم ارحمني ومحمداً، ولا ترحم معنا أحداً، فقال رسول الله ﷺ: "لقد تحجرت واسعاً"، فما لبث أن بال بناحية المسجد، فكأنهم عجلوا عليه، فنهاهم النبي ﷺ وأمر بذَنُوب من ماء- أو سَجْل [من ماء]- فأهريق عليه، ثم قال ﵇: "علموا ويسِّروا ولا تعسروا" أخرجه البخاري.

والذنوب- بفتح الذال المعجمة-: الدلو إذا كانت ملأى، والسجل: بسين مهملة مفتوحة وجيم ساكنة، وهي الدلو الكبيرة إذا كان فيها ماء.

ووجه الدلالة من ذلك: أنه لو لم يكن مطهراً لما أمر به؛ إذ صب الماء تكثير للنجاسة في المسجد.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 2، ص 280 (SanadKitab #14325, hlm. urut 682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.