Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 14, halaman 379

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

رآها تزني، وكان ذلك قبل الوضع، والوجهان المذكوران فيما ذكره ليسا مفروضين في مثل هذه الصورة.

تنبيه: الشبه: بفتح الشين والباء، وهو المشابهة، وجمعه: مشابه، على غير قياس؛ كما قالوا: مَحَاسنُ.

وأما الشِّبهُ- بكسر الشين وإسكان الباء، وبفتحهما جميعاً- فهو المِثْلُ.

وأصيهب: تصغير "أصْهَب"، والصُّهْبة: بين البياض والشُّقرة.

وأُرَيْسح تصغير "أرْسَح"، وهو ممسوح الأليتين.

وحَمش الساقين، أي: دقيقهما.

وأثيبج: تصغير "أثبج"، وهو الذي يكون لحمه بين المنكبين ناتئاً.

والثبج: ما بين الكاهل ووسط الظهر.

والأورق: بين السواد والغبرة، ويطلق على الأسمر من بني آدم.

والجُمَالِيّ: العظيم الخلق.

وخَدَلَّج الساقين: غليظهما.

وسابغ الأَلْيتين: عظيمهما.

وأصل السابغ: الطويل.

فرع- حكاه الرافعي قبل الفصل الثاني في كتاب اللعان-: إذا أتت بولدٍ، يمكن أن يكون منه، وقد رآها تزني، واحتمل أن يكون من الزاني أيضاً- فلا يباح له نفي الولد، وهل له القذف واللعان من غير نفي الولد؟ حكى الإمام عن العراقيين والقاضي الحسين أنه ليس له ذلك.

قال: والقياس جوازه؛ لجواز القذف إذا تيقن الزنى- ولا ولد- انتقاماً منها، ويعرضها للحَدِّ.

قال الرافعي: والمشهور: أنه ليس له القذف واللعان، ووجهه بأن اللعان حجة ضرورية، وإنما يصار إليها للحاجة إلى قطع النسب، أو إلى قطع النكاح حيث لا ولد؛

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 14، ص 379 (SanadKitab #14325, hlm. urut 7011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.