Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 14, halaman 436

  1. كتاب الأيمان
  2. باب من تصح يمينه، وما تصح به اليمين

وقال الشيخ أبو حامد: إن قلنا: إن لفظ "التحريم" صريح في إيجاب الكفارة، وجبت، وغن قلنا: إنه كناية، فلا يجب شيء؛ لأن الكناية لا ينوى بها الكناية. وإن أطلق فظاهر النص: أنه كالحرام، وعلى ذلك جرى الإمام. ثم قال: ويجوز الا تجعل هذه الألفاظ صرائح، ويختص "الحرام" بكونه صريحاً؛ لورود القرآن به، والذي ذكره على سبيل الاحتمال هو الذي أورده صاحب "التهذيب" وغيره.

وفي "المهذب": أنا إن قلنا: إن لفظ "التحريم" صريح في إيجاب الكفارة، لزمته؛ لأن ذلك كناية عنه، وإن قلنا: إنه كناية، لم يلزمه شيء، لأن الكناية لا يكون لها كناية.

ولو قال: أردت أنها كالميتة في [النفرة والاستقذار،] قبل ولم يلزمه شيء، وكرهه أبو الفرج السرخسي.

***

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 14، ص 436 (SanadKitab #14325, hlm. urut 7068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.