Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 15, halaman 239

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

الموالاة والمناصرة، وهي منقطعة باختلاف الدين.

وأما النفقة [فتجب] بالقرابة والملك والزوجية؛ فإنها محققة، مع اختلاف الدين.

فائدة تقدم الوعد بها: استنبط الأصحاب من حديث هند [غير] وجوب نفقة الزوجة والولد- ثلاثة عشر حكماً:

أن صوتها ليس بعورة.

وأنه يجوز لمن منع حقه أن يشكو، أو يتظلم.

وأنه يجوز ذكر الغائب بما يسوءه عند الحاجة؛ فإنها وصفته بالشح.

وأنه يجوز لمن له حق على غيره- وهو ممتنع- أن يأخذ من ماله بغير إذنه.

وأنه لا فرق بين أن يكون من جنس حقه، أو من غيره.

وأنه يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه، وعلى الغائب.

وأجيب عنهما: بأنه أفتى، ولم يقض.

وأن للأم [طلب] نفقة الولد [قاله القاضي الحسين.

وأنها تأخذ نفقة الولد] من مال الوالد، إذا كانت [يدها تمتد] إليه.

وأبعد بعض الأصحاب، فلم يثبت لها ذلك إلا أن يفوض القاضي ذلك إليها، ورأى قول رسول الله ﷺ تسليطاً منه لها على الأخذ بمثابة تسليط القاضي.

فعلى هذا: ليس لها أن تقترض عليه، وعلى الأول هل يجوز؟ فيه وجهان.

وأنها تكون قيمة بالولد؛ فإنه جوز لها الأخذ والإنفاق في حياة الأب لامتناعه؛ فكذلك بعد موته.

وأنه يجوز أن يذكر المرء بالكنية عند العظيم من الناس.

وأنه يجوز للإمام أن يستمع إلى أحد الخصمين، دون الآخر. قالهما القاض الحسين.

وأنه يجوز [للمرأة] أن تخرج من بيتها؛ لتستفتي؛ قاله الرافعي، وفيه نظر؛ فإن هنداً خرجت عام الفتح متقدمة على سائر النساء؛ لما نزل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 15، ص 239 (SanadKitab #14325, hlm. urut 7379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.