Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 16, halaman 100

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات

كما قدرت الموضحة وما فوقها بالنص؛ فجعل في الحارصة بعيراً واحداً، وفي الدامية والدامغة بعيرين، وفي الباضعة والبازلة والمتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي الملطاة والسمحاق أربعة أبعرة.

قال: والموضحة: ما توضح العظم، أي: تكشفه بحيث يقرع بالمرود، وإن كان العظم غير مشاهد بالدم الذي ستره.

قال: في الرأس أو الوجه، وفيها خمس من الإبل؛ لما روى عمرو بن حزم في مسنده - كما ذكره أبو إسحاق - أن النبي ﷺ:"كَتَبَ كِتَاباً إِلَى اليَمَنِ، وَفِيهِ: وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ".

قال الإمام: وهذا الحديث الذي اعتمد عليه الشافعي ﵁ في تقدير أروش الأطراف.

وقد روى ما ذكرناه في الموضحة معاذ بن جبل، عن رسول الله ﷺ "لفظاً سمعت منه".

وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: "فِي الْمُوَضِّحِ خَمْسٌ" أخرجه أبو داود والترمذي، وقال: إنه حسن.

وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن أبا بكر وعمر ﵄ قالا: "الْمُوَضِّحَةُ فِي الرَّاسِ وَالوْجْهِ سَوْاءٌ".

ونقل مكحول، عن زيد بن ثابت ﵁ أنه قال: "الْمُوَضِّحَةُ فِي

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 16، ص 100 (SanadKitab #14325, hlm. urut 7748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.