Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 16, halaman 218

  1. كتاب الجنايات
  2. باب العاقلة وما تحمله

[قال: وما يجب من الدية بالخطأ أو عمد الخطأ، فهو مؤجل، لأن العاقلة تملها علىوجه المواساة؛ فوجب أن يكون وجوبها مؤجلاً، أصله: الزكاة؛ فإنها تؤخذ في كل سنة].

قال: فإن كان دية نفس كاملة - أي: وهي دية الرجل الحر المسلم - فهو مؤجل في ثلاث سنين، في كل سنة ثلثها؛ لقول الشافعي ﵁:ولا اختلاف بين أحد علمته أن رسول الله ﷺ قضى بها في ثلاث سنين".

ولأنه روي عن عمر ﵁ أنه جعل الدية على العاقلة في الأعطية أثلاثاً في ثلاث سنين.

وكذلك روي عن ابن عباس ﵄ أنه جعل الدية على العاقلة أثلاثاً.

وروى الشيخ أبو حامد عن عليٍّ - كرم الله وجهه- مثل ذلك.

ومنه دليلان:

أحدهما: أنه إجماع الصحابة.

والثاني: أنهم لا يقولون ذلك إلا توقيفاً؛ لأنه لا مدخل للقياس فيه.

وقول ابن المنذر: "إن ما ذكره الشافعي ﵁ لا يعلم له أصلاً من كتاب ولا سنة"، وقول أحمد بن حنبل ﵁ حين سُئل عن ذلك: "لا أعرف فيه شيئاً"- فقد أجاب أصحابنا عنه بجوابين:

أحدهما - وهو قول ابن أبي هريرة - أن مراد الشافعي بقضائه: تأجيل الدية في ثلاث سنين، وانه مروي، لكنه مرسل؛ فلذلك لم يذكر إسناده.

والثاني- وهو ماحكاه القاضي أبوالطيب أنه لا يجوز أن يرد قولالشافعي بذلك؛ لأنه عرفه، وغيره لم يعرفه.

وقد قال الغزالي في كتاب السير، عند الكلام في أراضي الكفار: إن الشافعي أعلم القوم بالأخبار والتواريخ.

قال القاضي الحسين: وقد اختلف أصحابنا في المعنى الذي لأجله كانت في ثلاث سنين:

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 16، ص 218 (SanadKitab #14325, hlm. urut 7866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.