Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 17, halaman 17

  1. كتاب الجنايات
  2. باب عقد الذمة [وضرب الجزية]

أحدهما: التحكم بالقوة والاستطالة.

والثاني: [التحكم] بالأحكام الشرعية.

فعلى الأول: لا تلزمهم أحكامنا، وعلى الثاني: تلزمهم أحكامنا.

فرع: هل يجوز عقد الذمة مؤقتا؟ فيه طريقان:

أحداهما: أن فيه قولين، ومنهم من أوردهما وجهين:

أصحهما في "تعليق" القاضي الحسين: الجواز، وفي "الرافعي": المنع؛ لأنه [بدل عن] الإسلام، والإسلام لا يصح مؤقتا؛ فكذلك عقد الذمة.

والثاني: القطع به.

وهذا في التأقيت بوقت معلوم، أما لو قال الإمام أو نائبه: أقركم ما شئت، قال الإمام: فمن لم يمنع التأقيت بالوقت المعلوم لم يمنع هذا، ومن منع ذلك، اختلفوا في هذا، وسبب الاختلاف ما روي أنه – ﵇ – قال لأهل الكتاب في جزيرة العرب: "أقركم ما أقركم الله تعالى"، والوجه: منع هذا منا، وحمل قوله ﷺ على توقع النسخ وانتظار الوحي.

وأجاب آخرون عن الخبر بأنه جرى في المهادنة حين وادع يهود خيبر، لا في عقد الذمة، وجزموا بمنع ذلك من غيره ﷺ.

ولو قال: أقركم ما شئتم، جاز اتفاقا؛ لأن لهم أن ينبذوا العهد متى شاءوا، فليس فيه إلا التصريح بمقتضى العقد.

قال: والأولى أن يقسم الجزية على الطبقات، أي: على القوم المتباينين.

و"الطبقات" جمع: طبقة.

قال: فيجعل على الفقير المعتمل، أي الكسوب، دينار، وعلى المتوسط ديناران، وعلى الغني أربعة دنانير؛ اقتداء بعمر، ﵁.

أشار الشيخ بذلك إلى فعل عمر – ﵁ – بأهل الكوفة لما بعث إليهم عثمان بن حنيف؛ فإنه جعل على الغني ثمانية وأربعين [درهما]، وعلى

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 17، ص 17 (SanadKitab #14325, hlm. urut 8207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.