Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 17, halaman 19

  1. كتاب الجنايات
  2. باب عقد الذمة [وضرب الجزية]

الترمذي وقال: إنه حسن. وعن بعضهم: أنه روي مرسلا، وأنه أصح.

ومعنى "عدله": أي بدله؛ كما في قوله تعالى: ﴿أو عدل ذلك صياما﴾ [المائدة: ٩٥]، وقيل: إن "العدل" و"العدل" لغتان، وهما المثل.

والثياب منسوبة إلى قبيلة من اليمن، وقيل: إلى موضع باليمن يقال له: معافر.

وروي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه ﷺ [كتب إلى أهل اليمن: "أن يأخذ من أهل الكتاب من كل محتلم دينارا"، ولم يفرق بين الغني والمتوسط، مع العلم بأن أحوالهم مختلفة في ذلك، وكذا روي أنه ﷺ:] ضرب على أيلة ثلاثمائة [دينار، وكانوا ثلاثمائة] نفر، وهم متفاوتون في اليسار والإعسار لا محالة.

ومن جهة المعنى: أن الجزية تؤخذ لحقن الدم وسكنى الدار، وذلك يستوي فيه المكثر والمقل.

تنبيه: ظاهر كلام الشيخ – ﵀ – وغيره [يقتضي] أن الواجب هو الذهب، حتى لو أراد أن يأخذ عنه دراهم كان الواجب قدر قيمته كما دل عليه ظاهر الخبر، وهذا ما قال الإمام: إنه رأى في كلام الأصحاب ما يدل عليه، لكنه ذكر ذلك بعد أن جزم بأن الأقل الدينار أو الاثنا عشر درهما مسكوكة من

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 17، ص 19 (SanadKitab #14325, hlm. urut 8209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.