Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 17, halaman 52

  1. كتاب الجنايات
  2. باب عقد الذمة [وضرب الجزية]

ويجنأ – بفتح الياء آخر الحروف، وسكون الجيم وبعدها نون مفتوحة وهمزة – يقال: جنئ، [يجنأ] على الشيء: إذا أكب عليه.

فثبت هذا الحكم على الزنى بالنص، وقيس الباقي عليه.

فإن قيل: هذا الفعل من رسول الله ﷺ لا يدل على المدعي؛ لأمرين:

أحدهما: أن الكلام في أهل الذمة، واليهوديان لم يكونا من أهل الذمة كما نقله الإمام في نكاح المشركات عند الكلام في وجوب الحكم بين أهل الذمة.

الثاني: أن كلام الشيخ يقتضي إقامة الحد، سواء رضوا بحكمنا أو لم يرضوا،

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 17، ص 52 (SanadKitab #14325, hlm. urut 8242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.