Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 17, halaman 62

  1. كتاب الجنايات
  2. باب عقد الذمة [وضرب الجزية]

[بعينه] مردودا عليهم، وبإدخال الواو يقع الاشتراك معهم والدخول فيما قالوه، لكن الذي يرويه [عامة المحدثين] بالواو.

والسام عند بعضهم: الموت، وعلى هذا تكون الرواية المشهورة أولى.

وفسر بعضهم السام: بالسآمة، وهي: الملالة، أي: تسأمون دينكم، وعلى هذا يظهر ما قاله الخطابي، لكنه لم يذكر سوى التفسير الأول.

قال: ويلجئون إلى أضيق الطرق؛ للخبر.

قال الأصحاب: وليكن الإلجاء بحيث لا يقع في وهدة، ولا يصدمه جدار، وهذا عن ضيق الطريق، فإن خلت الطريق عن الزحمة فلا حرج.

فرع: لا يجوز لمسلم أن يوادهم؛ قال الله تعالى: ﴿لا تجد قوما يؤمنون بالله ...﴾ الآية [المجادلة: ٢٢] قاله الرافعي والبغوي.

قال: ويمنعون أي: بالشرط – كما قاله الماوردي – أن يعلوا على المسلمين في البناء؛ لأن في ذلك استكبارا لهم وتعظيما، ويخشى منه الاطلاع على عورات المسلمين، وقد استأنس الأصحاب [له] بقوله ﷺ: "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه".

وعن كتاب ابن كج حكاية قول: أنهم لا يمنعون من ذلك، وعن بعضهم: القطع به، وحمل ما نقل من ترك الإطالة على إطالة جدران الكنيسة.

وعلى الأول: إذا لم يشترط عليهم ذلك، قال الماوردي في "الأحكام": فالمستحب ألا يعلوا.

قال: ولا يمنعون من المساواة؛ نظرا إلى أن المانع في الحالة السابقة خشية الاطلاع على العورات، والحديث قد دل على منع العلو على الإسلام، ولم يوجد.

وقيل يمنعون؛ لقوله تعالى: ﴿وضربت عليهم الذلة والمسكنة﴾ [البقرة: ٦١]، فينبغي أن نستحقرهم في جميع الأشياء، ولأن القصد تمييزهم [عن المسلمين في

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 17، ص 62 (SanadKitab #14325, hlm. urut 8252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.