Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 17, halaman 97

  1. كتاب الجنايات
  2. باب عقد الذمة [وضرب الجزية]

قلت: ويظهر أن يقال: الأصل عدم الشرط وعدم إباحة الدم، وبقاء صحة العقد، والله أعلم.

قال: وإن ذكر الله ﷿، أو رسوله ﷺ أو دينه بما لا يجوز، أي: مما لا يتدينون [به] ولا يعتقدونه – فقد قيل: ينتقض العهد.

وقيل: إن لم يشترط لم ينتقض، وإن شرط فعلى الوجهين.

هذان الطريقان مبنيان على أن [من] شرط [صحة] العقد: التعرض فيه لاشتراط عدم ذلك منه، أو ليس [ذلك] بشرط في الصحة، وفيه طريقان للأصحاب:

الذي اختاره أبو إسحاق المروزي منهما: الأول.

والذي عليه عامة الأصحاب: الثاني.

فإن قلنا بالأول انتقض به العهد؛ كما إذا امتنعوا من أداء الجزية والتزامها وإن قلنا بالثاني كان حكمه حكم الأشياء السبعة السابقة التي لا يشترط في صحة العقد اشتراط تجنبها. وهذه الطريقة اختارها في "المرشد".

وبني الماوردي الطريقتين على قولين في أن ذلك يلزم بالعقد [أو] بالشرط؟ فإن قلنا بالأول انتقض العهد وإن [لم] يجر [شرط]، وإلا كان كالحالة السابقة.

أما ما يتدينون به، وهو [غير] معتقدهم كقولهم في الله – ﷾: ثالث وثلاثة، وإن عزيزا والمسيح ابناه – فهو بمثابة إظهار الخمر ونحوه، ومن هذا القبيل قولهم في القرآن: إنه ليس من عند الله، أو: ليس بمعجز، وفي الرسول ﷺ: إنه كاذب، وإنه قتل اليهود بغير حق، وهذه طريقة، وهي

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 17، ص 97 (SanadKitab #14325, hlm. urut 8287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.