Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 17, halaman 159

  1. كتاب الجنايات
  2. باب خراج السواد

وقد روي أن بعضهم طابت نفسه؛ فرد نصيبه، ومنهم من أبي إلا بعوض عن نصيبه حتى استخلص الكل للمسلمين.

قال القاضي الحسين: وهذا بين في رواية [جرير بن عبد الله] البجلي، وهي أصح الروايات عندنا في سواد العراق، روي عن جرير أنه قال: كانت بجيلة ربع الناس، فأصابهم ربع السواد، فاستغلوه [ثلاث سنين] أو أربع شك الشافعي – ﵁ – فقال عمر – ﵁: لولا أني قاسم مسئول لتركتكم وما قسم لكم، لكني أرى أن تردوه للمسلمين، إني أسأل عن إعراضكم عن القتال واشتغالكم بزراعة هذه الأراضي فعاضني عن نصيبي نيفا وثمانين دينارا، وكانت معي امرأة سماها – لم يحضر الشافعي ذكرها، وهي أم كرز – فقالت [إن] أبي شهد القادسية وقد ثبت سهمه، وإني لا أرضى حتى تملأ فمي لآلئ، وكفي دنانير، وتركبني ناقة ذلولا عليها قطيفة حمراء، فأعطاها عمر – ﵁ – ما سألته.

وهو في استطابته قلوب الغانمين متبع لرسول الله ﷺ في استطابته قلوبهم عن سبي هوازن، والقصة مشهورة.

قال: وهي وقف على المسلمين، [أي]: وقفها عمر – ﵁.

[قال]: على المنصوص، أي: في "سير" الواقدي والرهن معا، كما قاله

البندنيجي، ووجهة: ما روي أن عتبة بن فرقد اشترى أرضا من أرض السواد،

فأتى عمر – ﵁ – فأخبره، فقال: ممن اشتريتها. فقال: من أهلها. فلما

حضر المهاجرون والأنصار قال له عمر – ﵁: هؤلاء أربابها، أبعتموه

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 17، ص 159 (SanadKitab #14325, hlm. urut 8349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.