Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 17, halaman 173

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنى

وبمعنى الحرية، ومنه قوله – تعالى -: ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات﴾ [النساء: ٢٥] [بمعنى: الحرائر]، [وكذا قوله تعالى: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح في المحصنات المؤمنات﴾ [النساء: ٢٥].

وبمعنى العفة]، ومنه قوله – تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات﴾ [النور: ٤].

وبمعنى التزويج، [ومنه قوله تعالى: ﴿والمحصنات من النساء﴾ [النساء: ٢٤].

وبمعنى الإصابة في النكاح]، ومنه قوله تعالى: ﴿محصنين غير مسافحين﴾، قيل: مصيبين [في النكاح]، ويدل على تعين هذا فيما نحن فيه ما روى مسلم والبخاري وغيرهما عن عبد الله – وهو ابن مسعود – قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل دم امرئ مسلم [يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله] إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة".

[وليس المراد بالثيابة: زوال العذرة: لعدم هذه الصفة في الرجال]. فتعين أن المراد بها الوطء.

قال القاضي أبو الطيب: وقد أجمعوا على أن المراد بالثيوبة الوطء في النكاح [الصحيح].

[وعبارته في "المهذب": ولا خلاف أن المراد بالثيب: الذي وطئ في نكاح صحيح].

قال المتولي: والمعنى فيه: أن الشهوة [مركبة في النفس]، فإذا أصاب في النكاح فقد نال اللذة، وقضى الشهوة؛ فحقه أن يمتنع عن الحرام.

وأيضا: فإنه إذا أصاب امرأته فقد أكد استفراشها، وحينئذ فلو لطخ غيره فراشه عظمت وحشته وأذيته؛ فحقه أن [يمتنع عن تلطيخ فراش الغير]، فإذا لم

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 17، ص 173 (SanadKitab #14325, hlm. urut 8363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.