Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 17, halaman 185

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنى

أي: بالإسلام، أو العقل أو البلوغ، كما تقدم ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات﴾، أي: الحرائر، ﴿من العذاب﴾ [النساء: ٢٥]، فأوجب على كل زان جلد مائة، وخص الأمة بالاقتصار على خمسين، فبقينا فيما عداها على [موجب] الأول، وهذا هو الأقرب.

ودليلنا عليه: أن العبد ناقص بالرق؛ فوجب أن يكون [حده على النصف من الحر]؛ كالأمة.

وإنما قلنا: إن العلة في نقصان حد الأمة الرق؛ أنها [إذا] عتقت وزنت، كمل حدها.

فإن قيل: قد قرأ ابن عباس: ﴿فإذا أحصن﴾ بضم الألف، ومعناه: زوجن، ومقتضى ذلك: أنهن إذا لم يزوجن لا يجب [عليهن] حد، وكذلك العبد؛ كما صار إليه ابن عباس.

قيل في جوابه: إن المنع أخذ من دليل الخطاب، [وقد روى] البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنه ﷺ سئل عن الأمة إذا زنت [ولم تحصن]، فقال: "إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم [إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت] فبيعوها ولو بضفير" يعني: حبلا، قال القاضي الحسين: [يعني]: حبلا باليا. وهذا منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم.

ولأن من لزمه الحد بعد التزويج، لزمه قبل التزويج؛ كالحر والحرة، [وقد روي عن أبي ثور أنه قال: "يجب عليه جلد مائة"].

قال: وفي تغريبه ثلاثة أقوال:

أحدهما: لا يجب؛ لأنه ﷺ قال: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 17، ص 185 (SanadKitab #14325, hlm. urut 8375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.