Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 17, halaman 251

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد القذف

نُزِعَ". فلم يجعل النبي ﷺ هذا التعريض قذفا وإن كان ظاهر الحال يشهد بعضه.

وكذا قول [الرجل] الآخر للنبي ﷺ: إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال: "طلقها"، قال: إني أحبها، قال: "أمسكها". وهذا تعريض بالقذف، ولم يجعله قذفا، ولا يقال: إن المراد: لا ترد يد ملتمس عما يطلبه من ماله؛ لأنه لو كان كذلك، لم يكن جوابه ﷺ: "طلقها"، ولكان جوابه للأمر بحبس ماله عنها، على أن الرافعي عد قوله: إن امرأتي لا ترد يد لامس، من الكنايات، وعلى هذا التقدير تكون الألفاظ التي يراد بها القذف [ثلاثة أقسام:]

صريح، وقد سبق.

وكناية: وهي "يا فاجر"، أو: "يا خبيث" كما ذكره الشيخ، و"يا نبطي" للعربي، و"يا عربي" للنبطي، و"يا مؤاجر" كما حكيناه من قبل، و [هو] ما قاله القاضي أبو الطيب في هذا الباب، وقول الأجنبي للأجنبية: لست عذراء، أو: وجد معك رجل. فلو قال: الزوج لزوجته ذلك فكذلك الحكم على الأصح في "الرافعي"، وحكى عن القديم: أنه صريح. ولو قال: يا نذل، كان كناية على الأصح في "النهاية".

وتعريض: وهو "يا حلال ابن الحلال" وشبهه كما تقدم.

وهذا حكاه القاضي الحسين عن القفال في مرة، وعليه جرى الإمام، ثم حكى القاضي عن القفال أنه قال في [كرة ثانية]: جملة الألفاظ على أربعة أقسام:

قسم هو صريح.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 17، ص 251 (SanadKitab #14325, hlm. urut 8441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.