Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 17, halaman 256

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد القذف

إقرار المرأة بالزنى أبو الزاني مع آخر، فبعث [أنيسا] ليستثبت إن رجعت عن إقرارها تركها، وإلا أقام الحد عليها.

قال: وإن [قال]: زنأت في الجبل، أي: بالهمز، [أي]: ولم ينو القذف - لم يحد؛ لأن "زنأت" في اللغة عبارة عن: صعدت، يقال: زنأ يزنأ زنئا، وزنئوا: إذا صعدوا، وزنى يزني زناء وزنى: إذا فجر.

والفرق بينهما في حقيقة اللسان وعرف الاستعمال مشهور، حكي أن امرأة [من العرب] كانت ترقص ابنا لها، وتقول:

أشبه أبا أمك أو أشبه حمل ... ولا تكونن كهلوف وكل

يصبح في مضجعه قد انجدل ... وارق إلى الخيرات زنئا في الجبل

وأرادت بالحمل: نجيبا من قومه، ولعله أبوه.

والهلوف: الرجل [الجافي] العظيم.

والوكل: الضعيف.

فكأنها قالت: لا تكونن رجلا ثقيل الجسم مسترخيا.

وأرادت بقولها: "قد انجدل" أي: وقع على الأرض؛ [لأنها تسمى] الجدالة.

وبقولها: "وارق" أي: اصعد.

وبقولها: "زنئا في الجبل" أي: كصعودك في الجبل.

[ومعناه: أنك تعلو بصعودك إلى الخيرات كما تعلو بصعودك إلى الجبل].

وإذا كانت حقيقة في الصعود لم يحمل على المجاز من غير نية.

وحكى الماوردي عن أبي الطيب بن سلمة: أن قائل هذا اللفظ: إن كان من أهل العربية لم يكن قذفا، وإن كان ممن لا يعرفها كان قذفا، لأن العامي [لا

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 17، ص 256 (SanadKitab #14325, hlm. urut 8446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.