Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 17, halaman 275

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة

باب حد السرقة

السرقة - بفتح السين وكسر الراء-: أخذ مال الغير على سبيل الخفية، وإخراجه من حرزه.

ويجوز إسكان الراء مع فتح السين وكسرها، ويقال - أيضا-: السرق، بكسر الراء.

وهي مأخوذة من "المسارقة".

ويقال: سرق منه مالا، وسرقه مالا، يسرقه سرقا، بفتح السين والراء.

[و] يتعلق بها القطع في الجملة؛ لقوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها﴾ [المائدة: ٣٨]، وقوله ﷺ: "وايم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها". خرحه البخاري ومسلم وغيرهما.

والأمة مجمعة عليه.

قال: إذا سرق بالغ عاقل مختار، وهو مسلم أو ذمي أو مرتد، نصابا من المال، من حرز مثله، لا شبهة له فيه - وجب عليه القطع؛ لعموم الآية؛ فإنها متناولة لكل سارق، واستثني منها الصبي والمجنون والمكره؛ للحديثين المشهورين، والحربي؛ لعدم التزامه أحكام الإسلام، وفي معناه المعاهد على أحد الأقوال المذكورة في باب عقد الهدنة.

[واعتبار النصاب سيأتي الدليل عليه.

وقد تقدم في باب عقد الذمة] خلاف في وجوب القطع على الذمي.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 17، ص 275 (SanadKitab #14325, hlm. urut 8465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.