Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 17, halaman 359

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة

لا، فنحتاج إلى الإعادة. وأنت إذا تأملت ما ذكرته] عرفت [أن كلام] الرافعي غير قويم، والله أعلم.

فرع: لو سرق مال صبي أو مجنون، فعن ابن كج أنه [قال]: ينظر: [فإن انتظرنا] حضور الغائب واعتبرنا طلبه؛ انتظر بلوغ الصبي وإفاقة المجنون، وإلا قطعناه في الحال.

قال: وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى، أي: من مفصل الكوع:

أما وجوب قطع اليد فدليله الآية، وقد ورد في الصحيح أنه ﷺ قطع يد السارق. وروى الشافعي بسنده عن أبي هريرة – ﵁ – أن النبي ﷺ قال في السارق: "إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله".

وأما كونها [اليد] اليمنى، فوجهه ما روى النخعي أن ابن مسعود كان يقرأ: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما".

قال الماوردي: وهذه القراءة وإن شذت، فهي جارية مجرى خبر الواحد في

وجوب العمل به، أو هي على وجه التفسير للأيدي المذكورة في القراءة

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 17، ص 359 (SanadKitab #14325, hlm. urut 8549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.