Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 2, halaman 453

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة

والتراب، والدِّنان الضيقة الرأس، والحفرة في الأرض؛ لأن ذلك يستر البشرة، وهو كذلك عند الأصحاب إلا الماوردي؛ فإنه قال: إذا قلنا بوجوب الستر في الخلوة، فهل يجوز أن ينزل في ماء النهر والعين بغير مئزر؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم؛ لأن الماء يقوم مقام التراب في ستر عورته.

والثاني: لا؛ لما روي أنه- ﵇ نهى أن ينزل بغير مئزر، وقال: "إنَّ لِلْمَاءِ سُكَّاناً".

وتعليل الوجه الأول يُؤْذِن بأن محل الخلاف إذا كان الماءُ كدراً.

الثاني: أنه يتعين أيُّ الأنواع قدر عليه عند عجزه عن غيره، ولاشك فيه فيما يعد لبساً معتاداً، أو نادراً، حتى لو لم يقدر إلا على ربط الورق أو الحشيش على عورته، وجب.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 2، ص 453 (SanadKitab #14325, hlm. urut 855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.