Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 17, halaman 391

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد قاطع الطريق

يصلب على الخشبة بحال، وأن هذا يحكى عن ابن أبي هريرة، وفي "الرافعي" أن الروياني حكي ذلك عن القاضي في "جمع الجوامع".

تنبيه: الصديد: الدم المختلط بالقيح، كذا قاله ابن فارس.

وقال الجوهري: [هو] ماء رقيق يخرج من الجرح مختلطا بدم قبل أن تغلظ المدة.

والفعل منه – كما قال ابن فارس –: أصد الجرح.

فرع: لو مات قاطع الطريق قبل القتل ففي "المهذب" حكاية وجهين في صلبه:

أحدهما – وهو قول الشيخ [أبي حامد]-: أنه يسقط؛ لأن الصلب تابع للقتل وصفة له، وقط سقط.

وقد حكي الماوردي وابن الصباغ هذا عن رواية الحارث بن سريج النقال عن الشافعي – ﵁] قال الماوردي: وكذا لو قيل: إنه يقتل ثم يصلب.

والبندنيجي حكاه عن الشافعي – ﵁ –] وقال: إنه قال: حسابه على الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له.

والثاني: وهو – كما قال – قول شيخنا القاضي أبي الطيب: يصلب؛ لأنهما حقان؛ فإذا تعذر أحدهما لم يسقط الآخر.

قال: وإن جنى قاطع الطريق جناية توجب القصاص فيما دون النفس، أي: كما إذا قطع اليدين أو الرجلين أو الأذنين أو الأنف] وفقأ العين [، ونحو ذلك ففيه قولان:

أحدهما: يتحتم القصاص؛ قياسا على النفس، وهذا [ما] قاله في سائر كتبه عن الجديد.

قال الماوردي: وعلى هذا هل يراعى فيه الكفاءة؟ فيه قولان كالقصاص في النفس.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 17، ص 391 (SanadKitab #14325, hlm. urut 8581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.