Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 17, halaman 427

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الخمر

وقوله: أنا أستوفي، لا يحصر حقه في الفورية؛ لأنه وعد، والوعود لا تلزم عندنا أمرا، والله أعلم

وقد ذكرنا في باب العفو والقصاص تتمة ما ذكره الإمام هنا.

قال: ومن وجب عليه [حد] الزنى [والسرقة والشرب]، فتاب وأصلح، ومضى عليه سنة، أي: قبل الظفر [به] – سقط عنه الحد في أحد القولين.

أما في حد الزنى؛ فلقوله تعالى: ﴿فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما﴾ [النساء: ١٦].

[وأما في السرقة؛ فلقوله تعالى: ﴿فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم﴾] [المائدة: ٣٩].

وأما في حد الشرب؛ فلأنه إذا سقط حد الزنى والسرقة به، فلأن يسقط حد الشرب –وهو أخف في القدر والصفة- كان أولى. وقد روي أنه ﷺ قال: "التوبة تجب ما قبلها"، وقال: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له". ولأن كل حد من هذه الحدود خالص حق لله -تعالى- فسقط بالتوبة كحد قاطع الطريق. وهذا ما صححه في "المهذب"، وهو الأظهر في "الحاوي"، وقال البندنيجي: إنه المذهب. ويعضده ما حكاه القاضي أبو الطيب قبيل باب قتال أهل الردة عن الشافعي؛ حيث قال: [إن] الشافعي – ﵁ قال: ويجب

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 17، ص 427 (SanadKitab #14325, hlm. urut 8617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.