Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 17, halaman 434

  1. كتاب الحدود
  2. باب التعزير

باب التعزير

"التعزير" معناه في اللغة: التأديب.

وفي الشرع: تأديب على ذنب ليس فيه حد ولا كفارة.

وخصصه بعضهم بالتأديب الذي يفعله الإمام، دون ما يفعله الزوج بزوجته، والمعلم بالصبي، وقال: هذا يسمى تأديبا.

وعلى ذلك [جرى] البندنيجي وابن الصباغ.

قال الرافعي: والأول أشهر الاصطلاحين.

وأصل "التعزير": من "العزر"، وهو: المنع والزجر، يقال: عزره، إذا دفعه، ومنه سمي النصر: [تعزيرا؛ لأنه يدفع العدو ويمنعه]، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وتعزروه وتوقروه﴾ [الفتح: ٩].

ثم التعزير يوافق الحد في [وجه وهو] كونهما شرعا؛ زجرا وتأديبا للصلاح، يختلفان بحسب الذنب، ويخالفه من ثلاثة أوجه:

أحدهما: أن تعزير ذوي الهيئات أخف من تعزير غيرهم، وهم متفقون في الحد.

والثاني: تجوز الشفاعة في التعزير والعفو عنه، ولا [يجوز ذلك] في الحد.

والثالث: لو تلف من التعزير ضمن على الأصح؛ كما ذكرناه في باب ما تجب به الدية من الجنايات، ولو تلف من الحد كان هدرا، وقد صرح بما ذكرناه [الماوردي] في "الحاوي" و"الأحكام".

قال: ومن أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة؛ كالمباشرة المحرمة فيما دون

الفرج، أي: من الأجنبية كما بينه في "المهذب"، أو من صبي، وسرقة ما

دون النصاب، والقذف بغير الزنى، والجناية بما لا يوجب القصاص، والشهادة

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 17، ص 434 (SanadKitab #14325, hlm. urut 8624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.