Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 18, halaman 100

  1. كتاب الأقضية
  2. باب ولاية القضاء وأدب القاضي

بناءً على [أن له أن يقضي بعلمه.

وقال أبو سعد: هذا يخرج على] قول من يقول: إن الشهادة على العدالة تجوز بالاستفاضة. وقال [أبو] عاصم العبادي وغيره: القياس عندي أنه لا يحكم.

قال: ولا يجوز أن يرتشي؛ لما روى أبو بكر بن المنذر عن أبي هريرة قال: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ.

وروى أبو داود عن عبد الله بن عمر- ﵄ قال: لَعَنَ [رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّاشِي وَالمُرْتَشِي. وأخرجه ابن ماجة.

وروى ثوبان عن النبي ﷺ قال: "لَعَنَ] اللهُ الرَّاشِيَ، وَالمُرْتَشِيَ، وَالرَّائِشَ: الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا"، وروى أنس نحوه.

ولأنه [إن أخذ للحكم] بغير حق، فالحكم بغير الحق حرام، والأخذ عليه حرام، وإن أخذ على إيقاف الحكم فهو يلزمه الحكم لمن وجب له؛ فتركه حرام، وإن

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 18، ص 100 (SanadKitab #14325, hlm. urut 8736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.