Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 18, halaman 444

  1. كتاب الأقضية
  2. باب الدعاوى والبينات

[بل] لعمرو، هل يغرم لعمرو؟ فيه قولان يأتيان.

فإن قلنا: يغرم له، حلف هاهنا، وهو الأصح عند النواوي وغيره؛ لأن الأصح الغرم في المسألة المبني عليها.

وفي كيفية يمينه وجهان في "الحاوي" و"البحر".

أحدهما: أن الدار- مثلاً- لفلان؛ لتكون يمينه موافقة لإقراره.

والثاني: أنه لا حق لهذا المدعي فيها؛ لتكون يمينه معارضة للدعوى.

وقال بعض الخراسانيين: إنه لا يلزمني قيمة الدار إليك؛ لأن العين قد فاتت بالإقرار الأول، وإنما الكلام في القيمة. وهذا كلام الفوراني.

فلو نكل عن اليمين، حلف المدعي، واستحق القيمة.

وقيل: إذا قلنا: إن يمين الرد كالبينة، ينزع المدعى [به] من المقر له، ويسلم للحالف؛ كما لو أقام بينة؛ حكاه الإمام. وإن قلنا: لو أقر لا يغرم شيئاً، قال ابن الصباغ وأبو الطيب والبندنيجي والقاضي الحسين والروياني والغزالي: لا يحلف. وفيه شيء سأذكره.

وفي "الإشراف": أنه إذا ادعى رجلان وديعة في يد رجل، فاعترف لأحدهما بها، هل للثاني تحليفه؟ فيه قولان:

فإن نكل عن اليمين، وحلف الثاني، ففي المسألة أربعة أوجه:

أحدها: أن الوديعة تقسم بينهما؛ لأن الأول تعلق بالإقرار، والثاني تعلق بالنكول، واليمين مردودة.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 18، ص 444 (SanadKitab #14325, hlm. urut 9080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.