Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 19, halaman 15

  1. كتاب الأقضية
  2. باب اليمين في الدعاوى

وروى مسلم، والبخاري: أنه ﷺ قال: ((يحلف منكم خمسون رجلًا: إن واحدًا منهم قتله، فيدفع برمته، وألزمه الحبل)).

ولأن هذه حجة يثبت بها العمد، فوجب أن [يثبت] بها القصاص، كشهادة الرجلين.

وأن اليمين المنقولة يثبت بها القصاص، فكذلك اليمين المبتدأة.

وعلى هذا: لو كان المدعى عليهم القتل جماعة، فهل يقتلون بجملتهم بعد الأيمان، أو واحد منهم؟

الذي ذهب إليه عامة الأصحاب: الأول، لأن ما كان حجة في قتل الواحد، كان حجة في قتل الجماعة، كالشاهد.

وحكى الماوردي: أن الربيع حكى قولًا لنفسه: [أنه] لا يقتل بها أكثر من واحد، وبه قال ابن سريج، لحنًا للدماء، ولضعف القسامة.

وقال ابن سريج: أجعل للولي أن يقتل واحداً منهم باختياره، ويأخذ من الباقين أقساطهم من الدية.

وروى أبو ثور عن الشافعي أنه قال في القديم: لا أقتل بها أكثر من اثنين.

وقد أجاب القائلون بالجديد عن الحديث الأول بأنا نضمر: قتل صاحبكم.

وعن الثاني: بأنه يحتمل ألا يكون هناك لوث، ووجب اليمين على المدعى عليهم، فنكلوا عن اليمين، فردت على المدعي، فاستحق القصاص، لأنه يمين منقولة.

وعن الثالث: أن المراد: دفعه، لتؤخذ منه الدية لا القود.

وعن الرابع: أنه ينتقض بما إذا ثبتت السرقة بشهادة رجل وامرأتين، فإنه يثبت بها المال دون القطع.

وعن الخامس: أن اليمين المنقولة انضم إليها جحود المدعى عليه، وهي عندنا إما كإقرار الخصم أو كالبينة، وكل منهما يوجب القود.

قال: وإن كان المدعي جماعة، ففيه قولان:

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 19، ص 15 (SanadKitab #14325, hlm. urut 9222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.