Lewati ke konten

Kitab: Durarun Ramadhaniyyah · Pengarang: أحمد مرشد

Baca halaman 37

  1. (١٥) (من حكم مشروعية الزكاة)

(١٥) (من حكم مشروعية الزكاة)

أوجب الشارع الزكاة مواساة للفقراء وطهرة للمال وعبودية للرب وتقربًا إليه بإخراج محبوب العبد له وإيثار مرضاته ثم فرضها على أكمل الوجوه وأنفعها للمساكين، وأرفقها بأرباب الأموال؛ ولم يفرضها في كل مالٍ، بل فرضها في الأموال التي تحتمل المواساة، ويكثر فيها الربح والدر والنسل، ولم يفرضها فيما يحتاج العبد إليه من ماله ولا غنًى له عنه كعبيده وإمائه ومركوبه وداره وثيابه وسلاحه،

بل فرضها في أربعة أجناسٍ من المال: المواشي، والزروع والثمار، والذهب والفضة، وعروض التجارة؛ فإن هذه أكثر أموال الناس الدائرة بينهم، وعامة تصرفهم فيها، وهي التي تحتمل المواساة، دون ما أسقط الزكاة فيه،

ثم قسم كل جنسٍ من هذه الأجناس بحسب حاله وإعداده للنماء إلى ما فيه الزكاة وإلى ما لا زكاة فيه، فقسم المواشي إلى قسمين: سائمةٍ ترعى بغير كلفةٍ ولا مشقةٍ ولا خسارةٍ فالنعمة فيها كاملة والمنة فيها وافرة والكلفة فيها يسيرة والنماء فيها كثير؛ فخص هذا النوع بالزكاة، وإلى معلوفةٍ بالثمن أو عاملةٍ في مصالح أربابها في دواليبهم وحروثهم وحمل أمتعتهم؛ فلم يجعل في ذلك زكاةً: لكلفة العلوفة وحاجة المالكين إلى

Rujukan halaman ini: درر رمضانية من كلام ابن القيم الجوزية، ص 37 (SanadKitab #1434, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.