Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 3, halaman 44

  1. كتاب الجنائز

أهل بدر ستا وعلى سائر الصحابة خمسا وعلى غيرهم أربعا وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع. وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع على ما جاء فى الأحاديث الصحاح. وما سوى ذلك عندهم شذوذ ولا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار يخمس إلا ابن أبى ليلى اهـ وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار كان يزيد فى التكبير على أربع إلا ابن أبى ليلى اهـ وقد نسب إلى الإِمام أحمد وأبى يوسف جواز التكبير إلى خمس. ونقل الحافظ فى فتح البارى عن ابن المنذر. قال: والذى نختاره ما ثبت عن عمر ثم ساق بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب قال: كان التكبير أربعا وخمسا فجمع عمر الناس على أربع اهـ. وقال البخارى فى صحيحه: باب التكبير على الجنازة أربعا وقال حميد: صلى بنا أنس فكبر ثلاثا ثم سلم فقيل له: فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم اهـ واللَّه أعلم.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 3، ص 44 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.