Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 1, halaman 61

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين

٣ - وعن على رضى اللَّه عنه قال: (لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول اللَّه ﷺ يمسح على ظاهر خفيه) أخرجه أبو داؤد بإسناد حسن.

[المفردات]

(الدين) المراد: أحكام الاسلام.

(بالرأى) أى مما يراه الانسان صالحًا من غير نظر إلى الشرع.

(ظاهر الخف) أعلاه الذى فوق القدم.

[البحث]

قال الحافظ فى التلخيص الحبير: إن إسناد هذا الحديث صحيح, وقد أفاد هذا الحديث أن محل المسح هو ظاهر القدم، ولم يرد ما يعارض هذا فى حديث صحيح، وقد اقتصرت إفادة الحديث على بيان محل المسح دون كيفيته، ولم يرد فى كيفية المسح ولا فى كميته حديث صحيح.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن محل المسح ظاهر الخف.

٢ - أن الأحكام الدينية لا تثبت بالرأى.

٣ - أن ما يبدو للانسان نافعًا قد يكون ضارًا.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 1، ص 61 (SanadKitab #143640, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.