Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 1, halaman 62

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين

جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم) أخرجه النسائى والترمذى واللفظ له وابن خزيمة وصححاه.

[المفردات]

صفوان بن عسال) هو المرادى وقد سكن الكوفة.

(يأمرنا) أى يبيح لنا فالأمر هنا للاباحة، إذ جاء فى حديث أنس عند الدارقطنى بلفظ: (إن شاء) كما سيأتى.

(سفرا) جمع سافر أى مسافرين.

(إلا من جنابة) أى فننزعها ولو قبل مرور الثلاثة الأيام.

(ولكن من غائظ وبول ونوم) أى لا ننزعها لهذه الأحداث إلا إذا مرت المدة المقدرة.

(وصححاه) أى الترمذى وابن خزيمة.

[البحث]

هذا الحديث رواه أيضًا الشافعى وابن ماجه وابن حبان والدارقطنى والبيهقى وقال الترمذى عن البخارى: إنه حديث حسن، بل قال البخارى: ليس فى التوقيت شئ أصح من حديث صفوان المرادى، وصححه أيضًا الخطابى.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن مدة إباحة المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.

٢ - أن المسح على الخفين يجوز فى الوضوء دون الغسل.

٣ - أن النوم ناقض للوضوء، وسيأتى تحقيق فيه.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 1، ص 62 (SanadKitab #143640, hlm. urut 106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.