Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 3, halaman 75

  1. كتاب الجنائز

٥١ - وعن أم عطية رضى اللَّه عنها قالت: أخذ علينا رسول اللَّه ﷺ أن لا ننوح" متفق عليه.

[المفردات]

أخذ علينا: ى اشترط علينا فى بيعة النساء.

[البحث]

روى البخارى هذا الحديث عن أم عطية رضى اللَّه عنها بلفظ: أخذ علينا النبى ﷺ عند البيعة أن لا ننوح" ورواه مسلم بلفظ عن أم عطية قالت: أخذ علينا رسول اللَّه ﷺ مع البيعة أن لا ننوح. وفى لفظ: أخذ علينا رسول اللَّه ﷺ فى البيعة ألا تنحن. وهذه البيعة التى اشترط فيها رسول اللَّه ﷺ على النساء ألا ينحن هى المعروفة ببيعة النساء: ألا يشركن باللَّه شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينه فى معروف وألا ينحن".

[ما يفيده الحديث]

١ - أن النياحة حرام.

٢ - وأنها من الكبائر.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 3، ص 75 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.