عنه كتب له: هذ فريضة الصدقة التى فرضها رسول اللَّه ﷺ على المسلمين والتى أمر اللَّه بها رسوله: فى كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم فى كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون, فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين. ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففى كل أربعين بنت لبون، وفى كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإِبل فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها، وفى صدقة الغنم فى سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففها شاتان, فإذا زادت على مائتين إلى ثلثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلثمائة ففى كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج فى الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، وفى الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين
Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد
Baca Juz 3, halaman 90
Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 3، ص 90 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1091)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.