Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 3, halaman 94

  1. كتاب الزكاة

أسنامها.

عوار: بفتح العين وضمها أى ذات العيب وقيل بالفتح معيبة العين وبالضم عوراء العين. والأول أعم وأشمل.

الرقة: بكسر الراء وتخفيف القاف هى الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة. وقيل يطلق على الذهب والفضة بخلاف الورق فإنه خاص بالفضة.

[البحث]

هذا الحديث العظيم فرقه البخارى ﵀ على أبواب فى كتاب الزكاة من صحيحه فساق بعضه فى باب لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع عن أنس رضى اللَّه عنه أن أبا بكر رضى اللَّه عنه كتب له التى فرض رسول اللَّه ﷺ ولا يجمع لين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة اهـ قال الحافظ فى الفتح: قال مالك فى الموطأ معنى هذا الحديث أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة فيجمعونها حتى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة. أو يكون للخليطين مائتا شاة وشاتان فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد إلا شاة واحدة اهـ، ثم قال البخارى: باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ثم ساق من حديث أنس رضى اللَّه عنه أن أبا بكر رضى اللَّه عنه كتب له التى فرض رسول اللَّه ﷺ: وما كان من خليطين فإنهما

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 3، ص 94 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.