(إن الماء لا ينجسه شئ) قد ثبت مثله فى حديث بئر بضاعة وهو صحيح فالتضعيف خاص بالاستثناء وهو قوله (إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه) لا أصل الحديث فإنه ثابت كما علمت، ومع أن العلماء أجمعوا على تضعيف رواية الاستثناء فقد أجمعوا على القول بحكمها إذ أنهم اتفقوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس، فكان الاجماع هو الدليل على نجاسة ما تغير أحد أوصافه لا هذه الزيادة.
Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد
Baca Juz 1, halaman 9
Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 1، ص 9 (SanadKitab #143640, hlm. urut 11)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.