Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 3, halaman 101

  1. كتاب الزكاة

أن يأخذ قال: وهذا أصح، قال ابن عبد البر فى الاستذكار لا خلاف بين العلماء أن السنة فى زكاة البقر على ما فى حديث معاذ هذا وأنه النصاب المجمع عليه فيها اهـ، أما أصل وجوب الزكاة فى البقر فما رواه مسلم فى صحيحه من حديث جابر ين عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما قال سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غم لا يؤدى حقها إلا أقعد له فى يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها، الحديث، وفى لفظ لمسلم عن أبى ذر رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ قال: ما على الأرض رجل يموت فيدع إبلا أو بقرا أو غنما لم يؤد زكاتها، وهو بنحو حديث جابر رضى اللَّه عنهما فهو صريح فى وجوب الزكاة فى البقر قال النووى: وهو أصح حديث ورد فى زكاة البقر اهـ.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 3، ص 101 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.