٧ - وعن عمر رضى اللَّه عنه موقوفًا وعن أنس رضى اللَّه عنه مرفوعًا: (إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة) أخرجه الدارقطنى والحاكم وصححه.
[المفردات]
(الموقوف) ما كان من كلام الصحابى ولم ينسبه للنبى ﷺ.
(المرفوع) ما أضيف إلى النبى ﷺ.
(فلبس خفيه) الفاء لمجرد العطف وليست هنا للتعقيب، إذ لبس الخف عقب الوضوء مباشرة ليس بشرط.
(إن شاء) أى رغب وهذا يدفع أن الأمر للوجوب والنهى للتحريم.
[البحث]
هذا الحديث أفاد أن المراد بإدخال الخفين القدمين طاهرتين فى حديث المغيرة وما فى معناه هو الطهارة الكاملة من الحدث الأصغر