Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 3, halaman 106

  1. كتاب الزكاة

٧ - وعن على رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: إذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شئ حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زادا فبحساب ذلك وليس فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول" رواه أبو داود وهو حسن وقد اختلف فى رفعه، وللترمذى عن ابن عمر "من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول" والراجح وقفه.

[المفردات]

حال عليها الحول: أى مضى عليها سنة من تاريخ امتلاكها.

فما زاد: أى على النصاب.

فبحساب ذلك: أى فيه ربع العشر.

[البحث]

وصف المصنف هنا حديث أبى داود بأنه حسن وقد اختلف فى رفعه وقال فى تلخيص الحبير: (تنبيه) الحديث الذى أوردناه عن

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 3، ص 106 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.